مفهوم العاقلة في ضوء تطور الحياة الاجتماعية المعاصرة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجنائي الليبي
الكلمات المفتاحية:
الدية، العاقلة، العصبة، أهل الديوان ، بيت المال (المجتمع أو خزانة الدولة)الملخص
قضاء المحكمة العليا في الحكم محل التعليق بنقض الحكم وإلزام عاقلة الجاني بدفع الدية كان في محله؛ لأن إلزام الجاني بدفع الدية من ماله، مخالف لما نص عليه قانون القصاص والدية رقم (6) لسنة 1423 بشأن القصاص والدية، والذي نص صراحة على أن عاقلة الشخص هم عصبته.
ويمكن القول هنا إلى أن العاقلة التي تتحمل دية القتل الخطأ في الشريعة الإسلامية، لا تخرج عن جهات ثلاث: الديوان، والعصبة، وبيت المال، وإذا تجاوزنا بيت المال؛ لأن تقرير الوجوب عليه إنما هو على سبيل الاحتياط، فإن مفهوم العاقلة حقيقة ينحصر إما في أهل الديوان أو في العصبات، والخلاف بين فقهاء الشريعة قائم حول الترتيب بينهما أيهما يقدَّم، فعند الأحناف والمالكية الديوان مقدم على العصبة؛ لأن النصرة في هذا الزمان تحصل بالديوان؛ نظرًا لضعف رابطة القبيلة، فالعصبة عندهم بديلة من الديوان، ومن ثم لا يجوز اللجوء إليها إلا عند عدم وجود الديوان، أما عند غيرهم فإن العصبة هي الأصل.
وقد توسع فقهاء الأحناف في مفهوم أهل الديوان ليشمل كل فئة متجانسة تحصل على عطاء من بيت مال المسلمين، ومن ثم يدخل في مفهوم الديوان أصحاب المهن: كموظفي قطاع التعليم الأساسي والجامعي، والأطباء والمهندسين، وأصحاب الحرف وأمثالهم، وهو ما يرى الباحث الأخذ به في ظل التشريع الجنائي الليبي؛ وذلك لعدم صلاحية العصبة لتحمل الدية في هذا الزمان، نظرًا لضعف الروابط بين الأسرة الواحدة، وعدم تحقق التناصر فيما بينهم.
الكلمات المفتاحية:
الدية، العاقلة، العصبة، أهل الديوان، بيت المال (المجتمع أو خزانة الدولة).