التنظيم القانوني لجريمة الفرار من الخدمة العسكرية وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لسنة 1979 (دراسة تحليلية مقارنة)
الكلمات المفتاحية:
التنظيم القانوني ، الفرار ، الخدمة العسكرية ، قانون العقوبات الثوريالملخص
هدفت هذه الدراسة التعرف على التنظيم القانوني لجريمة الفرار من الخدمة العسكرية وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لسنة 1979، وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج التحليلي القائم على تحليل مواد قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لسنة 1979، كما استخدم الباحث المنهج المقارن القائم على مقارنة نصوص القانون مع قانون العقوبات العسكري الأردني رقم 30 لسنة 2006، وقانون القضاء العسكري المصري رقم 25 لسنة 1966، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها، أن المشرع الفلسطيني لم يقم بتحديد تعريف لجريمة الفرار، وإنما بين أشكالها وحدد أحكامها، خلاف المشرع الأردني الذي عرفها صراحة، كما يعتبر خضوع العسكري لأخكام قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لسنة 1979 ركناً مفترضاً في جريمة الفرار، واستخدم المشرع الفلسطيني مصطلح عدم تلبية الدعوة، وهو مصطلح يشير إلى وجود قوات احتياط غير نظامية، ولم يحدد المشرع الفلسطيني والأردني والمصري مفهوم حالة السلم، كما لم يميز المشرع المشرع الفلسطيني بين مفهوم الحرب والعمليات الحربية، خلاف المشرع الأردني والمصري اللذان اقتصرا على حالة الحرب فقط، وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها، حذف المادة (210) من قانون العقوبات الثوري والتي تتضمن عدم تلبية الدعوة، وذلك لعدم وجود قوات احتياطية في فلسطين، وإضافة مادة تتضمن تعريف واضح وصريح ومحدد لجريمة الفرار لتمييزها عن التغيب والهروب، وتحديد مفهوم حالة السلم، وتحديد فيما إذا كان اتفاق أوسلو يمثل حالة سلم من عدمه، وتحديد مفهوم العدو أيضاً.