التنظيم القانوني لعمل لجان التوفيق والتحكيم في تسوية المنازعات بين الاطراف في المسائل المدنية ومدى إلزامية قراراتها
الكلمات المفتاحية:
المحكم، المنازعات المدنية، الخصوم، لجان التوفيق والتحكيم، القضاءالملخص
الملخص:
نظراً لنشوء إشكاليات ومنازعات قانونية غير معروفة مسبقا أفرزتها الاحداث المتلاحقة أصبح لابد من البحث عن وسائل تخفف عن كاهل القضاء وتتيح اختصار إجراءات التقاضي لتوفير الوقت والجهد على المحاكم والمتخاصمين، لذا ظهر التوفيق كأسلوب حديث من أساليب الحلول البديلة لفض النزاعات ، حيث يقوم على توفير ملتقى للأطراف المتنازعة بهدف الاجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة وسيط محايد هي لجان مختصة بذلك ، للتوصل إلى حل ودي يقبله أطراف النزاع، بصيغة اتفاق تسوية نهائي ملزم للطرفين.
أن الهدف الأساسي من قيام هذه اللجان بدورها في عملية التوفيق والتحكيم ، هو إتاحة الفرصة للأطراف المتنازعة من أجل خلق نوع من التفاهم، والمساهمة في إشاعة ثقافة الحوار، ودفعها للمشاركة بشكل إيجابي في ابتكار حلول توفيقية، ومحاولة إذابة الخلاف، وهي بذلك توفر إطاراً قانونياً لكل حالة،على أن يكون مقبولاً من الطرفين المتنازعين، ومن صنعهما ، حتى يضمن لهما الحصول على العدالة في ظروف يمكن الاطمئنان إليها وتكون فيها الأطراف هي المشرعة لنفسها لحسم النزاع بشكل أفضل، وذلك من خلال وسيط (موفق) حيادي ونزيه هدفه تقريب وجهات النظر بين المتنازعين، دون امتلاك سلطة الإجبار في قبول الوساطة أو الاستمرار فيها.
وهذا البحث، يشكل إسهاما في تسليط الضوء على دور لجان التوفيق ولتحكيم في فاعلية هذه الوسيلة ، التي تعتبر من الوسائل البديلة لفض المنازعات بين الأفراد وفقا للقانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن التوفيق والتحكيم. لذلك سوف نقوم بتناولها كأحد الوسائل البديلة للقضاء ، وبيان مدى صلاحيتها في فض المنازعات المدنية بين الأطراف المتنازعة باعتبارها أسلوب حديث تتسم بالسرية والسهولة وقلة النفقات والمصاريف وسرعة الإنجاز، ومدى الزامية قرارات لجان التوفيق والتحكيم